الشيخ محمد علي الأنصاري
530
الموسوعة الفقهية الميسرة
إلى قضايا أخرى ، فيتعدّد الحكم فيها بتعدّد الشرط وجودا . وأمّا تعدّد الحكم بتعدّد شرطه جنسا ، فإنّما يستفاد من ظهور كلّ من القضيّتين الشرطيّتين في أنّ كلّا من الشرطين مستقلّ في ترتّب الجزاء عليه مطلقا ، سواء وجد شرط آخر أم لا ، فإنّ ظاهر قضيّة : « إذا بلت فتوضّأ » هو ترتّب وجوب الوضوء على البول ، سواء حصل النوم قبله أو بعده أو مقارنا له أم لا ، كما أنّ ظاهر قضيّة « إذا نمت فتوضأ » ، هو ترتّب وجوب الوضوء على النوم سواء حصل معه البول أو قبله أو بعده ، أم لا ، فلازم القضيّتين هو : تعدّد وجوب الوضوء عند وجود الشرطين . ثانيا - أنّ تعلّق الطلب بشيء لا يقتضي إلّا إيجاد ذلك الشيء خارجا بمعنى نقض عدمه - أي إبطال عدمه بإيجاده - وذلك لا يحصل إلّا مرّة واحدة ، وهو أوّل وجودات ذلك الشيء ، فإذا حصل ذلك في أوّل مرّة حصل الامتثال ولا محلّ للمتثال ثانية ، لعدم صدق نقض عدمه مرّة أخرى . وبناء على ما تقدّم ، فلو تعلّق الطلب بشيء مرّتين فمعناه إيجاده - أي نقض عدمه - مرّتين ، فلا مجال لتداخل الطلبين واندكاكهما والاكتفاء بإيجاد متعلّق الطلب - أي نقض عدمه - مرّة واحدة ، بل هو مثل تعلّق إرادتين تكوينيّتين بإيجاد ماهيّة واحدة ، فيجب تعدّد الإيجاد ؛ لتعدّد الطلب ، ولا فرق بين الإرادة التشريعيّة والتكوينيّة في ذلك « 1 » . وظاهر السيّد الخوئي ارتضاء هذا التقريب « 2 » . الرابع - تقريب العراقي : وحاصله : أنّ لكلّ جملة شرطيّة ظهورين : الأوّل - ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببيّة ، وهذا الظهور يقتضي أن يتعدّد الجزاء بحسب تعدّد الشرط ، ولازمه عدم تداخل الأسباب . الثاني - ظهور الجزاء فيها في أنّ متعلّق الحكم فيه هو صرف الوجود « 3 » ، ولمّا كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين ، فذلك يقتضي أن يكون للشروط المتعدّدة إذا اجتمعت جزاء واحدا ، لعدم تكرّر صرف الوجود كما تقدّم ، وذلك يقتضي التداخل . والحاصل : أنّ الالتزام بظهور الشرط في الاستقلال وتعدّد الشرط والسبب ، يستدعي الالتزام بعدم تداخل الأسباب .
--> ( 1 ) انظر : أجود التقريرات 1 : 428 - 429 . ( 2 ) انظر : دراسات في علم الأصول 2 : 214 - 218 ، ومحاضرات في أصول الفقه 5 : 118 - 121 . ( 3 ) وهذا محلّ افتراق بيان العراقي مع بيان النائيني ، فإنّ النائيني نفى أن يكون المتعلّق هو صرف الوجود ، بل قال : إنّ المتعلّق هو نقض العدم ، وهو لا يحصل إلّا مرّة واحدة .